الثلاثاء، 22 ديسمبر 2015

القانون الدولي البحري

المقدمة :-
قبل 500 سنة كانت الأنشطة البحرية لدول غرب أوربا والتي كانت مركزها برطانيا مركزها قد خلقت اقتصاداً عالمياً من جانب واحد. لاكن الحرب العالمية دمرت سيطرة أوربا وتحولت النظام الاقتصادي اليوم ليصبح متنوعاً، ونمت سيطرة الولايات المتحدة بشكل عام لتحتل المركز الأول في حين احتلت اليابان المرتبة الثانية، ولكن سياقات القواعد الأساسية في الفقل والمواصلات والاتفاقيات البحرية تطورت بواسطة القوى الأوربية من خلال خلافاتها وتعاونها منذ عصر الاكتشافات ولحد الان.
أن أولى الخطوات الجادة التي اتخذت باتجاه القانون البحري قد اتخذت من خلال عصبة الأمم البحرية المنعقدة في عام 1930، وقد أعقب هذا المؤتمر بمؤتمر جنيف حول قانون البحار عام 1958.
في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اقر قانون البحر والذي تم التوقيع عليه في 10 ك2 عام 1982.
 اتفاقية جنيف للأمم المتحدة حول قانون البحر 
في 10 كنانون الأول 1982 تم التوقيع علي اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحر، لقد كانت تلك الاتفاقية حصيلة أكثر من 14 عام لجهود أكثر من 150 دولة مثلت جميع أجزاء العالم. لقد كانت غاية تلك الدول الحصول علي نظام اقتصادي دولي متكافئ يحكم البحار والمحيطات وقد تجسدت ثمرة جهودهم في هذه الاتفاقية.
المواضيع المشمولة بالمعاهدة :-
لقد وضعت الاتفاقية أطاراً شاملاً لتنظيم فضاء المحيط. وقد قسمت الاتفاقية الي 17 جزء وتسعة ملاحق وتحتوي علي 320 بنداً تشتمل علي نصوص تخص المواضيع المهمة التالية :

  1. حدود السيادة الاقليمية علي فضاء المحيط.
  2. الوصول الي البحار.
  3. الملاحة.
  4. حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها.
  5. استثمار وصيانة المصادر الحيه.
  6. الأبحاث العلمية.
  7. التنقيب في قاع البحر واستثمار الثروات غير الحيه.
  8. تسويق النزاعات.
  9. لقد وضعت حجر الأساس لاثنين من أهم المنظمات الدولية وهما السلطة الدولية لقاع البحر والمحكمة الدولية لقانون البحر.

نطاق السيادة علي البحر لدولة بحرية
أن نطاق السيادة علي البحر الاقليمي هو :-

  1. البحر الاقليمي : يحق لكل دولة ساحلية أن تمد مساحة بحرها الاقليمي حتي مسافو 12 ميل بحرب لذا فان سيادة الدولة ستمتد الي ما وراء اراضيها الي البحر الاقليمي والفضاؤ الجوى الذي فوقه وقاعة البحري. كم اعترفت الاتفاقية بالحق التقليدي للمرور البرئ في المياه الاقليمية. ويخضع البحر الاقليمي بصورة كاملة قانونياً وادارياً لسيادة الدولة الساحلية في وقت السلم، وعلي كافة الأطراف المتحاربة احترام المياه الاقليمية للدولة المحايدة في وقت الحرب.
  2. المنطقة المتاخمة : يمكن تثبت المنطقة المتاخمة حتي مسافة 24 ميل بحري ويمكن للدولة الساحلية ممارسة السيطرة علي هذه المنطقة لاغراض الجمارك والرسوم المالية والهجرة والتلوث.
  3. المنطقة الاقتصادية الخاصة : يمكن تثبيتها حتي مسافة 200 ميل بحري ويحق للدولة البحرية استكشاف وستثمار والمحافظة علي ادارة الثروات الطبيعية الموجودة في قاع البحر مثل الثروة السمكية والمعادن، أن الاتفاقية سمحت للدولة الساحلية بحقوق مختلفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لغرض الاستثمار الاقتصادي وحقوق الصيد واستثمار الموارد الغير الحيه، وفي نفس الوقت فان الدولة المجاورة والقارية والمتضررة جغرفياً يجب أن يسمح لها بالوصول الي تلك الثروات التي لم تستثمرها الدولة الساحلية في تلك المنطقة علي أن تستمر الحريات التقليدية الممنوحة في أعالي البحار بالسيران في تلك المنطق.
  4. أعالي البحار : يطلق علي جميع المياة الاخري أعالي البحار أو (البحر العام) ويحق جميع الدول سواء كانت بحرية أو برية بالسريان في تلك المنطقة.
المياه الداخلية
حينما حدد الخط الأساسي لقياس البحر الاقليمي فقد اتفق علي أن جميع المياه المالحة والحلوة الولقعة علي الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس للبحر الاقليمي تعتبر مياه داخلية وتشمل الانهار، البحيرات العذبة، والمياه الواقعة ضمن الموانئ وكذلك كافة المياه الماطة باليابسة.
أن الشكل القانوني المتفق عليه حول المياه الداخلية هو أ الدولة تملكها بشكل مشابه لسيادتها علي أرضها لكن التطبيق العلمي لهذا المبدأ يختلف بموجب نوع السفينة الأجنبية المبحرة في هذه المياه، أي هل هي سفينة تجارية أم حربية.
وضع السفن الحربية
حق الدخول لايوجد حق قانوني لأي سفينة حربية يسمح لها بالدخول الي أي ميناء أجنبي الا في حالة الخطر وعليه فان السفن الحربية عادة تدخل الموانئ الأجنبية بموافقات مسبقة وكضيف شرفة مثل باقي الضيوف ولهذا فان عليها أن تحترم القواعد والأعراف السائدة في تلك الدولة كما لاتوجد وسيلة لممارسة ضغط عليها الا بطلب مغادرتها الميناء.
الحصانات ان القانون العام هو أن جميع السفن في الميناء تخضع للقوانيين لي اليابسة (الدولية). وهذا ينطبق بشكل متساوي علي السفن الحربية ولكن باسيثناء مهم وهو أن القانون لا يفرض بأي قوة ضد السفينة.
الأشخاص علي اليابسة أن الضباط والبحارة الذين ينزلون الي اليابسة بشكل منفرد لا يتمتعون بأي امتياز قانوني وفي حالة ارتكاب احدهم لمخالفة كبيرة كالقتل أو التسبب بجروح بليغة للأهالي فان سلطات السحال هى التي تقرر الاجراءات اللازم اتخاذها ضدهم أما في حالة المخالفات البسيطة كالاخلال بالنظم فيجري اعادتهم الي السفينة عادة.
وضع السفن التجارية
الوضع القانوني أن السفينة التجارية التي تدخل ميناء أجنبياً تخضع حالاً الي القانون المحلي للمكان الذي دخلت اليه، ولكنها تبقي في نفس الوقت خاضعة الي قانون الدولة التي ترفع علمها، ولا تتدخل السلطات المحلية في أي من الشؤون الداخلية للسفينة واذا حدثت جريمة ما علي ظهر السفينة فانها تعالج بموجب قانون العلم الذي تحملها ومهما كانت جنسية المجرم. أما اذا قررت السلطات الساحلية أن الأمر يقع ضمن اهتماماتها فان لها حق قانوني غير قابل للمناقشة لأخذ المعنيون الي الساحل ومحاكمتهم بموجب قانونها، أن قانون الساحل أعظم من قانون تاعلم الذي تحمله السفينة.
الأشخاص علي الساحل أن الأشخاص علي الساحل يخضعون الي القانون السائد علي الساحل.
المرور البرئ في البحر الاقليمي
يمكن مناقشة المرور البرئ في البحر الاقليمي علي الوجه التالي :-

  • يمكن المرور بريئاً مادام لايضر بسلامة الدولة الساحلية أو بحسب نظامها أو أمنها.
  • يعتبر مرور السفن الأجنبية مضراً بسلامة الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو أمنها اذا قامت السفينة في البحر الاقليمي باي من النشاطات التالية :
  • أولاً : أي تهديد أو ممارسة للقوة ضد سيادة الدولة الساحلية أو استقلالها السياسي.
  • ثانياً : أي تمرين أو استخدام لأي نوع من الأسلحة.
  • ثالثاً : أي فعل يهدف لجمع المعلومات تضر بالدفاعات أو الأمن في الدولة الساحلية.
  • رابعاً : أي فعل فعاليات الدعاية تهدف الي التأثير علي الدفاعات أو الأمن للدولة الساحلية.
  • خامساً : أطلاق أو أنزال أو تحميل أي نوع من الأنواع الطائرات.
  • سادساً : اطلاق أي جهاز عسكري أو انزاله أو تحميله.
  • سابعاً : تحميل أو انزال أي سلعة أو أموال أو أشخاص بصورة مختلفة لقوانيين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة.
  • ثامناً : أي فعل متعمد مناقض للاتفاقيات يخص التلوث المقصود والخطير.
  • تاسعاً : أي نشاط من نشاطات الصيد.
  • عاشراً : القيام بأي من نشاطات البحث والمسح.
  • احد عشر : أي عمل يهدف الي التدخل في عمل منظومة الاتصالات أو أي من تسهيلات أو منشات الدولة الساحلية.
  • اثنا عشر : أي نشاطات اخرى ليس لها علاقة مباشرة بالمرور.
الحرية في البحار العامة
أن جميع الدول لديها الحرية في استخدام البحار العامة وهذه الحريةيجب أن تمارس من قبل الدول مع ملاحظة مصالح الدول الاخري طبقاً لقواعد القانون الدولي وتشمل مايلي :

  • حرية الملاحة.
  • حرية الطيران فوق البحار العامة.
  • الحرية في مد الأنابيب والكابلوات تحت الماء.
  • حرية الصيد.
  • حرية الأبحاث العلمية.

السيادة في البحار العامة
ان ممارسة السيادة علي البحار العامة تختلف تحت مختلف الظروف الموضحة في القانون الدولي وكما يلي :

  1. أثناء السلم تمارس جميع الدول في زمن السلم السيادة الخالصة علي السفن التي تحمل أعلامها فقط.
  2. المرحلة الوسطية بين الحرب والسلم (النزاع) يحق للدولة في هذه الفترة اعتراض السفن الاخرى المعادية بحجة الانتقام.
  3. في الحرب الاعتراض مسموح به لسفن العدو أو لسفن الدول المحايدة.

استثناءات من حرية البحار العامة
أن بعضاً من الاستثناءات المهمة لمبدأ حرية البحر العام موضحة أدناه :-

  1. حق المطاردة.
  2. حق الزيارة والتفتيش.
  3. حق الدفاع عن النفس.

الدول المتضررة جغرافياً
أن الدول المتضررة جغرافياً تعني مايلي :-

  1. الدول السياحية (بما فيه الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبة مغلقة) والتي يجعلها موقعها الجغرافي تعتمد علي استثمار الموارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الاخرى الواقعة في نفس المنطقة لغرض تامين الغذاء السمكي لها.
  2. الدول السياحية التي لا تستطيع الادعاء بوجود منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها قوانين الحرب فب البحر.
  3. من زاجب جميع الضباط في مناصب القيادة أن يوظفوا قدراتهم علي نحو أفضل للتأثير علي قدرات وامكانيات العدو للاستمرار في الحرب بدون أن يحرج دولته ويخل بعلاقاتها مع الدول المحايدة أو غير المشتركة في النزاع.

شارك
المشاركة بواسطة على اليمني
نبذة عن الكاتب

اكتب وصف المشرف هنا ..

0 التعليقات:

    تابعونا علي فيس بوك

    Blogger Tips and TricksLatest Tips For BloggersBlogger Tricks
    يتم التشغيل بواسطة Blogger.

عن المدونة

اتفاقية الاستخدام

سياسة الخصوصية Privacy Policy